الحصول على تأشيرة سويسرا الإنسانية – اللجوء إلى سويسرا

يعرّف قانون اللجوء السويسري مصطلح اللاجئ والشروط التي يمكن – ولا يمكن – أن يقبل معها طلب اللجوء. ووفقًا لهذا للقانون، “لا تكون قضية طلب اللجوء ذات مصداقية على وجه الخصوص إذا كانت أسبابه لا أساس لها من الصحة في نقاط أساسية أو متناقضة بطبيعتها، أو لا تتوافق مع الوقائع أو تستند بشكل جوهري إلى أدلة مزورة”.

من أجل الحصول على تأشيرة سويسرا الإنسانية، يجب أن تتوفر فيك مجموعة من الشروط، وبالتالي فإن هذا النوع من التأشيرة يتم منحه لأشخاص معيّنين والحصول عليها ليس بالأمر السهل. بدأ العمل بهذا النوع من الفيزا في سويسرا قبل سنوات وزادت طلباته خصوصا في العام 2020.

ماذا نقصد بتأشيرة سويسرا الإنسانية؟

هي تأشيرة شنغن صادرة من سفارة سويسرا، تمنح لحاملها الحقّ في دخول الأراضي السويسرية لمدة تصل حتى 3 أشهر متواصلة، يعني أنها تمكن الحاصل عليها من دخول سويسرا مرة واحدة فقط.

وتُمنح هذه التأشيرة للأشخاص الذين يعيشون ظروف إنسانية قاهرة. فيزا سويسرا الإنسانية لا تمنح حاملها الحق في اللجوء إلى سويسرا، لكن بعد الدخول إلى الأراضي السويسرية بهذا النوع من التأشيرة، يمكن لحاملها التقدم بطلب الحصول على حق اللجوء إلى سويسرا.

تقوم السلطات السويسرية بدراسة طلبات اللجوء من داخل سويسرا، من أجل تحديد أحقية صاحب الطلب في البقاء في سويسرا كلاجئ، وذلك بالنظر إلى ظروفه الإنسانية.

كيفية الحصول على التأشيرة اللجوء لسويسرا

يمكن الحصول على هذه التأشيرة من خلال التقدم بطلب رسمي للسفارة السويسرية في بلدك، حيث تتقدم بطلب الحصول على تأشيرة شنغن سويسرية، على أن توضح أن غرضك من السفر ليس الدراسة أو العمل أو السياحة في سويسرا، لكن دافعك إنساني.

تكون حظوظ الحصول على موافقة السفارة السويسرية رهينة بمدى اقتناعها بأسباب ودوافع طلبك، حيث يمكنك تعزيزه بوثائق ومستندات تثبت ظروفك الإنسانية التي تدفعك لمغادرة بلدك وطلب دخول الأراضي السويسرية.

يعتبر طلب اللجوء رغبة من شخص ما من سويسرا الحماية من الاضطهاد. يمكن تقديم طلب اللجوء كتابيًا أو شفهيًا عند معبر حدودي أو نقطة جمركية في مطار سويسري أو مركز تسجيل وإجراءات لطالبي اللجوء. يحصل الأشخاص الذين يدخلون إجراءات اللجوء على تصريح مؤقت بالإقامة. على مستوى التشريع السويسري، الإجراء هو نفسه إلى حد كبير بالنسبة للقاصرين والبالغين.

ماذا بعد دخول سويسرا بتأشيرة إنسانية؟

تستند سياسة اللجوء السويسرية إلى مبادئ اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين. اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين هي الوثيقة الأساسية في تعريف اللاجئ وحقوقه والالتزامات القانونية للدول الموقعة. كتابة الدولة للهجرة هي المسؤولة عن تنفيذ سياسة اللجوء والكانتونات مسؤولة عن تنفيذ الأحكام والقرارات.

بعد حصولك على التأشيرة، يمكنك دخول سويسرا بشكل قانوني والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، حيث يمكنك خلال هذه المدة التقدم بطلب لجوء الى سويسرا، حيث عليك إثباث أن وضعك الأنساني الذي دفعك لمغادرة بلدك لازال قائما، مثل حالة حرب أو فوضى أو عدم استقرار سياسي أو غير ذلك من الأسباب.

معاينة نسخة الحاسوب